×
آخر الأخبار
الغارات الإسرائيلية.. أسلوب الحوثيين الجديد لبث الرعب في صنعاء وإجبار سكانها على النزوح حي التحرير في صنعاء يصرخ تحت الأنقاض.. لا تعويض، لا مأوى، لا صوت "ألاء عبد القادر".. ابنة شهيد توجه رسالة شديدة لحزب الإصلاح في ذكرى تأسيسه العديني:"الإصلاح شرط السياسة في اليمن وعمودها" الحائر: صنعاء رهينة مشروع إيراني وتحريرها واجب وطني في كلمة بذكرى تأسيس الإصلاح.. اليدومي يعلن عن مبادرة وطنية للشراكة السياسية شرف يعود إلى صنعاء مع قيادات حوثية في رحلة أشرفت عليها الأمم المتحدة  الجرادي: الإصلاح حزب جامع لكل اليمنيين ويمثل خلاصة نضالهم في مواجهة الكهنوت والاستعمار  اللجنة الوطنية لتنظيم الواردات تعلن تمويلات بـ314  مليون دولار الخزانة الأمريكية تفرض أكبر حزمة عقوبات تستهدف قيادات وشبكات تمويل الحوثيين..(أسماء)

صنعاء.. محكمة حوثية تقضي بإعدام قاصر قتل مشرفًا حاول الاعتداء عليه

العاصمة أونلاين - متابعة خاصة


الخميس, 03 يوليو, 2025 - 11:59 مساءً


أصدرت محكمة خاضعة لسلطة لمليشيا الحوثي في العاصمة المختطفة صنعاء بإعدام الشاب أنس يوسف علي داوود الأحمدي (17 عامًا)، بعد إدانته بقتل أحد مشرفي الجماعة في واقعة أثارت جدلًا واسعًا وُصفت بأنها جريمة "دفاع عن النفس ضد محاولة اعتداء".

ووفق تحقيق نُشر على موقع "بلقيس نت" أُدين الشاب القاصر، المنحدر من محافظة ريمة، بقتل القيادي الحوثي أحمد قفران علي قاسم، المكنّى بـ"أبو صلاح"، والذي كان يشغل منصب مسؤول أمني في منطقتي منبّه والرقو على الحدود اليمنية – السعودية، وذلك إثر مواجهته داخل أحد فنادق صنعاء بعد محاولة قسرية للاعتداء الجنسي عليه.

وبحسب محاضر جمع الاستدلالات، فإن القيادي الحوثي استدرج أنس إلى غرفة في أحد فنادق صنعاء على خلفية خلاف مالي، وقام باحتجازه داخلها، محاولًا الاعتداء عليه جنسيًا، وخلال المواجهة، تمكّن الشاب من نزع "جنبية" المعتدي وطعنه بها دفاعًا عن نفسه، قبل أن يلوذ بالفرار ويسلّم نفسه لاحقًا بعد قيام الحوثيين باحتجاز أشقائه للضغط عليه.

ورغم أن "الأحمدي" كان قاصرًا وقت الحادثة، وتوفر شهادة شهود على احتجازه داخل الفندق، إلا أن محكمة غرب أمانة العاصمة، برئاسة القاضي أسامة الجنيد، أصدرت حكمًا بإعدامه رميًا بالرصاص، وأدانته بالقتل العمد والاتجار بالمخدرات، مع إلزامه بدفع مليون ريال يمني تعويضًا لأسرة القتيل، ومصادرة أداة الجريمة. 

ووصفت هيئة الدفاع الحكم بـ "الظالم والمنحاز"، معتبرة أن المحكمة تجاهلت تطبيق المادة (27) من قانون الجرائم والعقوبات اليمني، التي تُجيز استخدام القوة في حال الدفاع عن النفس أو العرض حين يتعذّر اللجوء إلى السلطات العامة.



لمتابعة الموقع على التيلجرام @Alasimahonline


تعليقات 

اقرأ ايضاً 

كاريكاتير

1