×
آخر الأخبار
صنعاء.. مسلحون يغلقون مصنع مياه شملان مأرب.. كلية الطيران تحتفي بتخرج الدفعة الـ34 بالتزامن مع العيد الـ36 للوحدة اليمنية الجالية اليمنية في ماليزيا تُكرّم 200 معلم ومعلمة ومديري المدارس ومراكز التحفيظ في حفل كرنفالي بمناسبة يوم المعلم الخدمة المدنية تعلن مواعيد إجازتي العيد الوطني وعيد الأضحى المبارك الحكومة تعتمد بدل غلاء معيشة بـ 20% وتقر صرف العلاوات وتحرير سعر الدولار الجمركي مأرب تختتم الدوري الرياضي التنشيطي الأول للمؤسسات الإعلامية وسط أجواء حماسية وتنافسية مميزة الأمين العام للإصلاح يعزي الدكتور عبد القوي المخلافي في وفاة والده رئيس الوزراء يصدر قرارا بإنشاء وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص مأرب.. لقاء موسع لمشايخ ووجهاء صنعاء لدعم الجيش والمقاومة الشعبية لاستكمال التحرير مليشيا الحوثي تنفذ حملة اختطافات بحق الباعة المتجولين في جولة الرويشان وسط صنعاء

صنعاء.. محكمة حوثية تقضي بإعدام قاصر قتل مشرفًا حاول الاعتداء عليه

العاصمة أونلاين - متابعة خاصة


الخميس, 03 يوليو, 2025 - 11:59 مساءً


أصدرت محكمة خاضعة لسلطة لمليشيا الحوثي في العاصمة المختطفة صنعاء بإعدام الشاب أنس يوسف علي داوود الأحمدي (17 عامًا)، بعد إدانته بقتل أحد مشرفي الجماعة في واقعة أثارت جدلًا واسعًا وُصفت بأنها جريمة "دفاع عن النفس ضد محاولة اعتداء".

ووفق تحقيق نُشر على موقع "بلقيس نت" أُدين الشاب القاصر، المنحدر من محافظة ريمة، بقتل القيادي الحوثي أحمد قفران علي قاسم، المكنّى بـ"أبو صلاح"، والذي كان يشغل منصب مسؤول أمني في منطقتي منبّه والرقو على الحدود اليمنية – السعودية، وذلك إثر مواجهته داخل أحد فنادق صنعاء بعد محاولة قسرية للاعتداء الجنسي عليه.

وبحسب محاضر جمع الاستدلالات، فإن القيادي الحوثي استدرج أنس إلى غرفة في أحد فنادق صنعاء على خلفية خلاف مالي، وقام باحتجازه داخلها، محاولًا الاعتداء عليه جنسيًا، وخلال المواجهة، تمكّن الشاب من نزع "جنبية" المعتدي وطعنه بها دفاعًا عن نفسه، قبل أن يلوذ بالفرار ويسلّم نفسه لاحقًا بعد قيام الحوثيين باحتجاز أشقائه للضغط عليه.

ورغم أن "الأحمدي" كان قاصرًا وقت الحادثة، وتوفر شهادة شهود على احتجازه داخل الفندق، إلا أن محكمة غرب أمانة العاصمة، برئاسة القاضي أسامة الجنيد، أصدرت حكمًا بإعدامه رميًا بالرصاص، وأدانته بالقتل العمد والاتجار بالمخدرات، مع إلزامه بدفع مليون ريال يمني تعويضًا لأسرة القتيل، ومصادرة أداة الجريمة. 

ووصفت هيئة الدفاع الحكم بـ "الظالم والمنحاز"، معتبرة أن المحكمة تجاهلت تطبيق المادة (27) من قانون الجرائم والعقوبات اليمني، التي تُجيز استخدام القوة في حال الدفاع عن النفس أو العرض حين يتعذّر اللجوء إلى السلطات العامة.



لمتابعة الموقع على التيلجرام @Alasimahonline


تعليقات 

اقرأ ايضاً 

كاريكاتير

1