×
آخر الأخبار
مليشيات الحوثي تقر زيادة على جمارك الأسمنت المستورد وضريبة مبيعاته مجلس القيادة الرئاسي يوجه بإبقاء الجاهزية العسكرية عند مستوياتها القصوى صنعاء.. مسلحون يعتدون على الجرّاح عمر بامشموس عقب محاصرة المستشفى الذي يعمل فيه الرئيس العليمي: لا تهدئة مستدامة دون استعادة مؤسسات الدولة مركز حقوقي يدين إحالة الحوثيين الطبيب علي المضواحي للمحاكمة ويطالب إطلاق سراحه فورًا مليشيا الحوثي تحيل 5 موظفين وعاملين أمميين إلى المحاكمة بعد عامين من اختطافهم اللجنة الوزارية للإصلاح المؤسسي تعقد اجتماعها الأول في عدن زوجة الطبيب علي المضواحي تكشف تفاصيل جديدة عن 16 شهرًا من الاحتجاز لدى الحوثيين شبكة حقوقية توثق نحو 58 ألف جريمة قتل وإصابة ارتكبتها مليشيات الحوثي بحق المدنيين منذ 2015 مأرب.. الأجهزة الأمنية تفرج عن متهمين بالاعتداء على الأكاديمي أكرم حمادي قبل إحالة القضية إلى النيابة

صنعاء.. محكمة حوثية تقضي بإعدام قاصر قتل مشرفًا حاول الاعتداء عليه

العاصمة أونلاين - متابعة خاصة


الخميس, 03 يوليو, 2025 - 11:59 مساءً


أصدرت محكمة خاضعة لسلطة لمليشيا الحوثي في العاصمة المختطفة صنعاء بإعدام الشاب أنس يوسف علي داوود الأحمدي (17 عامًا)، بعد إدانته بقتل أحد مشرفي الجماعة في واقعة أثارت جدلًا واسعًا وُصفت بأنها جريمة "دفاع عن النفس ضد محاولة اعتداء".

ووفق تحقيق نُشر على موقع "بلقيس نت" أُدين الشاب القاصر، المنحدر من محافظة ريمة، بقتل القيادي الحوثي أحمد قفران علي قاسم، المكنّى بـ"أبو صلاح"، والذي كان يشغل منصب مسؤول أمني في منطقتي منبّه والرقو على الحدود اليمنية – السعودية، وذلك إثر مواجهته داخل أحد فنادق صنعاء بعد محاولة قسرية للاعتداء الجنسي عليه.

وبحسب محاضر جمع الاستدلالات، فإن القيادي الحوثي استدرج أنس إلى غرفة في أحد فنادق صنعاء على خلفية خلاف مالي، وقام باحتجازه داخلها، محاولًا الاعتداء عليه جنسيًا، وخلال المواجهة، تمكّن الشاب من نزع "جنبية" المعتدي وطعنه بها دفاعًا عن نفسه، قبل أن يلوذ بالفرار ويسلّم نفسه لاحقًا بعد قيام الحوثيين باحتجاز أشقائه للضغط عليه.

ورغم أن "الأحمدي" كان قاصرًا وقت الحادثة، وتوفر شهادة شهود على احتجازه داخل الفندق، إلا أن محكمة غرب أمانة العاصمة، برئاسة القاضي أسامة الجنيد، أصدرت حكمًا بإعدامه رميًا بالرصاص، وأدانته بالقتل العمد والاتجار بالمخدرات، مع إلزامه بدفع مليون ريال يمني تعويضًا لأسرة القتيل، ومصادرة أداة الجريمة. 

ووصفت هيئة الدفاع الحكم بـ "الظالم والمنحاز"، معتبرة أن المحكمة تجاهلت تطبيق المادة (27) من قانون الجرائم والعقوبات اليمني، التي تُجيز استخدام القوة في حال الدفاع عن النفس أو العرض حين يتعذّر اللجوء إلى السلطات العامة.



لمتابعة الموقع على التيلجرام @Alasimahonline


تعليقات 

اقرأ ايضاً 

كاريكاتير

1