×
آخر الأخبار
 الحكومة تطالب الأمم المتحدة بفتح تحقيق عاجل في سيطرة الحوثيين على السفينة "نوتيكا" يونيو الأسود في صنعاء" .. نهب منظم للممتلكات وتصاعد مخيف لقتل النساء .. (تقرير رصد) مظاهرة نسوية حاشدة بمحافظة مأرب تندد بجرائم الاحتلال الإسرائيلي في غزة   قيادة محافظة ريمة تقيم مجلس عزاء رسمي للشهيد "حنتوس"  الإرياني: مليشيا الحوثي حولت "نوتيكا" الأممية إلى خزان لتهريب النفط الإيراني يحمل جواز دبلوماسي مزيف.. اللجنة الأمنية في المهرة تكشف ملابسات القبض على قيادي حوثي في حوف لجنة وزارية تُقر عددًا من الإجراءات لتأمين انسياب السلع ووقود الطاقة بين المحافظات آخرهم الشيخ حنتوس.. منظمة: الحوثيون ارتكبوا أكثر من 735 انتهاكًا بحق معلّمي القرآن والخطباء بهدف الحصول على اعترافات مصورة.. مليشيا الحوثي تختطف العشرات من عائلة الشهيد "حنتوس"  ناشطة تطالب مليشيا الحوثي بالإفراج عن زوجها

صنعاء.. محكمة حوثية تقضي بإعدام قاصر قتل مشرفًا حاول الاعتداء عليه

العاصمة أونلاين - متابعة خاصة


الخميس, 03 يوليو, 2025 - 11:59 مساءً


أصدرت محكمة خاضعة لسلطة لمليشيا الحوثي في العاصمة المختطفة صنعاء بإعدام الشاب أنس يوسف علي داوود الأحمدي (17 عامًا)، بعد إدانته بقتل أحد مشرفي الجماعة في واقعة أثارت جدلًا واسعًا وُصفت بأنها جريمة "دفاع عن النفس ضد محاولة اعتداء".

ووفق تحقيق نُشر على موقع "بلقيس نت" أُدين الشاب القاصر، المنحدر من محافظة ريمة، بقتل القيادي الحوثي أحمد قفران علي قاسم، المكنّى بـ"أبو صلاح"، والذي كان يشغل منصب مسؤول أمني في منطقتي منبّه والرقو على الحدود اليمنية – السعودية، وذلك إثر مواجهته داخل أحد فنادق صنعاء بعد محاولة قسرية للاعتداء الجنسي عليه.

وبحسب محاضر جمع الاستدلالات، فإن القيادي الحوثي استدرج أنس إلى غرفة في أحد فنادق صنعاء على خلفية خلاف مالي، وقام باحتجازه داخلها، محاولًا الاعتداء عليه جنسيًا، وخلال المواجهة، تمكّن الشاب من نزع "جنبية" المعتدي وطعنه بها دفاعًا عن نفسه، قبل أن يلوذ بالفرار ويسلّم نفسه لاحقًا بعد قيام الحوثيين باحتجاز أشقائه للضغط عليه.

ورغم أن "الأحمدي" كان قاصرًا وقت الحادثة، وتوفر شهادة شهود على احتجازه داخل الفندق، إلا أن محكمة غرب أمانة العاصمة، برئاسة القاضي أسامة الجنيد، أصدرت حكمًا بإعدامه رميًا بالرصاص، وأدانته بالقتل العمد والاتجار بالمخدرات، مع إلزامه بدفع مليون ريال يمني تعويضًا لأسرة القتيل، ومصادرة أداة الجريمة. 

ووصفت هيئة الدفاع الحكم بـ "الظالم والمنحاز"، معتبرة أن المحكمة تجاهلت تطبيق المادة (27) من قانون الجرائم والعقوبات اليمني، التي تُجيز استخدام القوة في حال الدفاع عن النفس أو العرض حين يتعذّر اللجوء إلى السلطات العامة.



لمتابعة الموقع على التيلجرام @Alasimahonline


تعليقات 

اقرأ ايضاً 

كاريكاتير

1